وقال عطاء : يأكل بقية يومه ، وهو رواية عن أحمد ( 1 ) ، ولم يقل به
غيرهما .
ولو أصبح بنية صوم شعبان ، فبان أنه من رمضان ، نقل النية إليه ولو قبل
الغروب ، وأجزأه .
ج - لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنه من
رمضان ، لم يجزئه لو بان منه . ولو كان عارفا بحساب التسيير ، أو أخبره
العارف بالهلال ، لم يصح بنية رمضان ، لأن ذلك ليس طريقا إلى ثبوت الأهلة
في نظر الشرع وإن أفاد الظن .
د - لو نوى ليلة . الثلاثين من رمضان . أنه إن كان غدا من رمضان فإنه صائم ،
وإن كان من شوال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصح ، لأصالة بقاء
الشهر ( 2 ) .
ويبطل ، لعدم الجزم .
ولو نوى أنه يصومه عن رمضان أو نافلة ، لم يصح إجماعا .
ه - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ، خلافا
لبعض الشافعية ( 3 ) .
و - صوم الصبي شرعي ، وينعقد بنيته ( 4 ) ، فإن بلغ قبل الزوال بغير
المبطل ، وجب عليه تجديد نية الفرض ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15 .
( 2 ) المجموع 6 : 296 ، فتح العزيز 6 : 326 - 327 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 195 ، المجموع 6 : 399 ، فتح العزيز 6 : 414 ، حلية العلماء
3 : 213 .
( 4 ) في النسخ الخطية : وتنعقد نيته . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .