ب - لو كان له أولاد ذكور في سن واحد ، قضوا بالحصص ، فإن قام
بالجميع بعض ، سقط عن الباقين .
ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب
الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي . ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر
أنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور .
د - لو تعدد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم
المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سن واحد وعليه
أربعة .
ه - يجوز اتحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا
يوما واحدا كفاهما عن اليومين .
و - " لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت
والولي معا ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب الإجزاء .
وللشافعي فيه وجهان ( 1 ) .
وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم .
ز - قال الشيخ رحمه الله : كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب
الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء
ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه أو الصدقة ( 2 ) .
وكذا يتصدق يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة .
ح - قال الشيخ رحمه الله : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم
مات ، تصدق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليه شهرا آخر ( 3 ) ، تخفيفا
هامش
( 1 ) المجموع : 368 ، فتح العزيز 6 : 457 ، حلية العلماء 3 : 209 ، والوجهان في الشرطية
الأولى لا الثانية
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 286
( 3 ) النهاية : 158 .