ولد ذكر وكان له إناث ، تصدق عنه من ماله عن كل يوم بمدين ، قاله الشيخ ( 1 )
رحمه الله .
وقال المفيد رحمه الله : إذا لم يكن إلا أنثى ، قضت عنه ( 2 ) .
والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة .
ولما رواه حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] ( 3 ) شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال :
( أولى الناس به " قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : " لا إلا
الرجال " ( 4 ) .
إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ رحمه الله :
يتصدق عنه عن كل يوم بمدين ، وأقله مد ( 5 ) .
والسيد المرتضى - رحمه الله - عكس ، فأوجب الصدقة أولا ، فإن لم
يكن له مال ، صام عنه وليه ( 6 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " فإن صح ثم
مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه " ( 7 ) .
والمعتمد : قول الشيخ ، لأن الواجب في الأصل الصوم .
فروع
:
أ - لو لم يكن له إلا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ، لأنه ولي له .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 315 .
( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) الكافي 4 : 124 / 4 ، التهذيب 4 : 246 - 247 / 731 ، الإستبصار 2 : 108 / 354 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 .
( 6 ) الإنتصار : 70 - 71 .
( 7 ) الكافي 4 : 123 - 124 / 3 ، الفقيه 2 : 98 / 439 ، التهذيب 4 : 248 / 730
الإستبصار 2 : 109 / 356 .