يأتي على مذهبنا .
ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعا وأداما الخلطة زكيا - عندهم - زكاة الخلطة ،
وكذا لو ملك كل منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب ( 1 ) .
ولو أنعقد الحول على مال كل منهما منفردا ثم طرأت الخلطة ، فإن اتفق
الحولان بأن ملكا غرة المحرم وخلطا غرة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم
الخلطة في السنة الأولى - وبه قال أحمد - لأن الأصل الانفراد ، والخلط
عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كل منهما شاة
إذا جاء المحرم ( 2 ) .
وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظرا إلى آخر الحول ،
فإن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كل منهما نصف شاة
إذا جاء المحرم ( 3 ) .
ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرة المحرم والآخر غرة صفر
وخلطا غرة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء
صفر فعلى الثاني شاة .
وعلى القديم ، إذا جاء المحرم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر
فعلى الثاني نصف شاة .
ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند
غرة كل محرم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرة كل صفر كذلك ، وبه قال
مالك وأحمد ( 4 ) .
وقال ابن سريج : إن حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل
هامش
( 1 ) فتح العزيز 5 : 441 .
( 2 ) المجموع 5 : 440 ، الوجيز 1 : 83 ، فتح العزيز 5 : 443 - 446 ، المغني 2 : 478 ،
الشرح الكبير 2 : 529 .
( 3 ) المجموع 5 : 440 ، الوجيز 1 : 83 ، فتح العزيز 5 : 443 - 446 ، المغني 2 : 478 ،
الشرح الكبير 2 : 529 .
( 4 ) فتح العزيز 5 : 447 - 449 ، المجموع 5 : 440 - 441 .