كانا لمالكين ( 1 ) .
ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منهما أربعون منفردة ، إن قلنا
بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأن الكل مائة وعشرون .
وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أن على كل منهما شاة .
الثاني : ثلاثة أرباع ، لأن كلا منهما يملك ستين بعضها خليط عشرين
فيغلب حكم الخلطة في الكل ، والكل ثمانون ، حصة ستين ما قلنا .
الثالث : على كل منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين
الاعتبارين ، فيقدر كل واحد منهما كأنه منفرد بالستين ، وفيها شاة ، فحصة
الأربعين منها ثلثا شاة ، ثم يقدر أنه خلط جميع الستين بالعشرين والمبلغ
ثمانون ، وفيها شاة ، فحصة العشرين منها ربع شاة .
وقيل : على كل واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين
بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ،
فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثلثا شاة ( 2 ) .
الرابع : على كل منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين
المختلطة قصرا لحكم الخلطة على الأربعين ، وثلثا شاة في الأربعين
المنفردة .
الخامس : على كل واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ،
ونصف للعشرين المختلطة ( 3 ) .
د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران
بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 444 ، الوجيز 1 : 84 ، فتح العرير 5 : 471 - 473 .
( 2 ) فتح العزير 5 : 474
( 3 ) المجموع 5 : 444 ، فتح العزيز 5 : 473 - 475 .