د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز ، ولا يخرج رب المال الفضل وجوبا ،
لما بينا من تخيير المالك .
وقال الشافعي : يخرج الفضل وجوبا - في أحد الوجهين - لأنه أخرج
دون الواجب فكان عليه الإكمال ، وفي الآخر : مستحب ( 1 ) ، كما بيناه .
فعلى الأول لو كان يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم ،
وإن أمكن فوجهان ( 2 ) : الشراء ، لعدم جواز إخراج القيمة عنده ، وإخراج
الدراهم ؟ لمشقة شراء الجز وإخراجه وعدم النص فيه ، بخلاف الكل .
وقال بعض الشافعية : إن كان المأخوذ باقيا رده الساعي وأخذ الأعلى
وإلا رد قيمته وأخذ الأعلى ( 1 ) .
وقال بعضهم : يخرج الفضل مع التلف ( 4 ) .
مسألة 40 : لو وجد أحد الفرضين ناقصا والآخر كاملا أخذ الكامل ،
مثل : أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعين أخذ الفريضة
الكاملة لأن الجبران بدل يشترط له عدم المبدل ، نعم لو ساوت قيمته جاز .
ولو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير ، إن
شاء أخرج بنات اللبون وحقة وأخذ الجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت
اللبون مع الجبران .
ولو قال : خذ مني حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة لم يجز
إلا على القيمة .
وللشافعي وجهان : المنع ، لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 412 - 413 ، فتح العزيز 5 : 354 ، حلية
العلماء 3 : 47 - 48 .
( 2 ) فتح العزيز 5 : 354 .
( 3 ) فتح العزيز 5 : 354 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 48 .