الجبران ، والجواز ، لأنه لا بد من الجبران ، فكما جاز مع واحدة جاز مع
أكثر ( 1 ) .
ولو لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران ، وهل له دفع
الحقة وثلاث مع الجبران ؟ إشكال .
مسألة 41 : من وجب عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى بمرتبة كان
له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما .
وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ،
كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد ، وبالعكس يدفع
بنت المخاض والجبران .
وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقة ، أو بالعكس ، أو وجب عليه
حقة وعنده جذعة ، أو بالعكس عند علمائنا أجمع ، وبه قال النخعي والشافعي
وابن المنذر وأحمد ( 2 ) .
لقوله عليه السلام : ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا
له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده
الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) ( 3 )
وساق الحديث إلى باقي المراتب .
ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الذي كتبه
بخطه لعامله على الصدقة : " من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 414 ، فتح العزيز 5 : 355 ، حلية العلماء
3 : 49 الشرح الكبير 2 : 492
( 2 ) المجموع 5 : 410 ، حلية العلماء 3 : 45 - 46 ، المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 494
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الدارقطني 2 : 113 / 2 ، سنن البيهقي 4 : 85 .