ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى
تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كله
لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنه في كتاب أبي بكر لأنس ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " فإذا كانت خمسا
وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى
خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة
على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة
ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ( خمس و ) ( 2 )
سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها
حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " ( 3 )
مسألة 37 : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كل
خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى
مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون إلى
مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند
علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في
إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين ( 4 ) .
لقوله صلى الله عليه وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
أربعين بنت لبون ) ( 5 ) والواحدة زيادة .
هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة السابقة ( 35 ) .
( 2 ) زيادة أثبتناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56
( 4 ) الأم 2 : 4 ، المهذب للشيرازي 1 : 152 ، المجموع 5 : 400 ، حلية العلماء 3 : 36 ،
فتح العزيز 5 : 319 ، المغني 2 : 445 ، - 446 ، الشرح الكبير 2 : 486 - 487 ، التفريع
1 : 282 ، بداية المجتهد 1 : 259 .
( 5 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن النسائي 5 : 20 ، سنن أبي داود 2 : 97 / 1567 ،
وسنن البيهقي 4 : 85 .