وعشرين خمس من الغنم " ( 1 ) .
ولأن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنا لا ننتقل من
الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة .
وقال ابن أبي عقيل منا : في خمس وعشرين بنت مخاض ( 2 ) ، وهو قول
الجمهور ( 3 ) كافة ، لأن أبا بكر كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين كتاب الصدقة
التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله : فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : " في كل
خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت
مخاض " ( 5 ) .
ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأيا له ، أو يضمر فيها
زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية .
وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذر فخمس
شياه ( 6 ) .
مسألة 36 : إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ،
فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستين
هامش
( 1 ) المعتبر : 259 ، الفقيه 2 : 12 / 33 وفيه عن الإمام الباقر عليه السلام ، والتهذيب
4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 وفيهما عن الإمام الصادق عليه السلام .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 259
( 3 ) المجموع 5 : 389 ، فتح العزيز 5 : 318 ، المنعي 2 : 437 ، الشرح الكبير 2 : 482 ،
بدائع الصنائع 2 : 26 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، حلية العلماء 3 : 34 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 / 1567 ، سنن النسائي 5 : 18 - 19 ،
وسنن البيهقي 4 : 85 .
( 5 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 / 59 .
( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 259 .