الأم لم يبطل حكم الاستيلاد للولد .
وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الأمهات عن النصاب بطل حكم
الحول فيها وفي السخال ، لأن السخال إنما ضمت إليها على وجه التبع ، فإذا
نقصت الأمهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت
ناقصة ( 1 ) .
ولو تلفت جميع الأمهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت
نصابا ( 2 ) ، لأن كل نوع يعد في الزكاة مع غيره يعد وحده كالثنايا والجذاع .
وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصابا ، ولو بقي واحدة لم
ينقطع ( 3 ) .
ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي ( 4 ) ، خلافا له ( 5 ) ،
لقوله عليه السلام : ( ليس في السخال زكاة ) ( 6 ) .
و - لو كانت في الإبل فصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولا
اعتبرت ، وإلا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا .
إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإبل كلها فصلانا والبقر عجاجيل أخذ واحد
منها .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 - 374 ، فتح العزيز 5 : 380 ، حلية
العلماء 3 : 29 .
( 2 ) الأم 2 : 12 ، مختصر المزني : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع
5 : 373 ، فتح العزيز 5 : 380 ، و 486 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 31 - 32 ، شرح العناية 2 : 139 ، فتح العزيز 5 : 380 و 487 ، حلية
العلماء 3 : 29 .
( 4 ) فتح العزيز 5 : 380 ، مغني المحتاج 1 : 376 .
( 5 ) المغني 2 : 473 الشرح الكبير 2 : 464 ، فتح العزيز 5 : 380 ، شرح فتح القدير
2 : 139 - 140 .
( 6 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الفرع " ج " .