تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
نفسه وعن ولده ، يتناول هذا الموضع ، فعلى مدعي التخصيص الدلالة ( 1 ) . وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه ( 2 ) . والوجه عندي : أن نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلا أن يعوله متبرعا ، لأنه لم يعله ، ولا على الصغير ، لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقه .
أما الولد الكبير ، فإن كان موسرا ، فله حكم نفسه بالإجماع ، وإن كان فقيرا ، كانت نفقته وفطرته على أبيه . وكذا البحث في الوالد والجد والجدة والأم . وولد الولد حكمه حكم الولد للصلب .

فروع

: أ - لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء . قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه ( 3 ) . وعن أحمد رواية : أنها تجب ، لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود ( 4 ) . وليس بجيد ، لمخالفة الإجماع . ولأنه جنين ، فأشبه أجنة البهائم . ولأن أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلا الوصية والإرث بشرط خروجه حيا . ب - المولود تجب الزكاة عنه وإن ولد ليلة الهلال قبله بلا فصل . ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 134 ، المسألة 164 ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المجموع 6 : 120 والخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 134 ، المسألة 164 ( 3 ) المغني 2 : 713 ، الشرح الكبير 2 : 652 ، المجموع 6 : 139 . ( 4 ) المغني 2 : 713 الشرح الكبير 2 : 652 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 379 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث