تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الأول من تجب عليه مقدمة : زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن . صدقة الفطر فرض ( 1 ) . وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم ( 2 ) . وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنة مؤكدة ، وسائر العلماء على وجوبها ( 3 ) ، لقوله تعالى : { قد أفلح من تزكى ) ( 4 ) . روي عن أهل البيت عليهم السلام ، أنها نزلت في زكاة الفطرة ( 5 ) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 ( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 ( 3 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 ( 2 ) الأعلى : 14 . ( 5 ) تفسير القمي 2 : 417 ، الفقيه 1 : 323 / 1478 ، و 2 : 119 / 515 ، التهذيب 4 : 108 - 109 / 314 الإستبصار 1 : 343 / 1292 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 677 / 984 ، سنن الدارقطني 2 : 139 / 5 ، سنن البيهقي 4 : 162 ، وفيها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة . . . إلى آخره .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 365 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث