دينار ولا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم ، ولو كان له أحد وعشرون فعليه
زكاة عشرين .
ولو كان له مائة من الغنم ، وعليه ما يقابل ستين فعليه زكاة أربعين .
ولو كان عليه ما يقابل أحدا وستين فلا زكاة ( 1 ) ، وعندنا تجب الزكاة .
ج - لو كان عليه دين وله مالان من جنسين ، فعندنا تجب الزكاة ، فلا
بحث .
والمانعون اختلفوا ، فقال بعضهم : يجعل الدين في مقابلة ما الحظ
للمساكين في جعله في مقابلته ، فلو كان عليه خمس من الإبل وله خمس من
الإبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية ونحوها مما يقضى بالإبل جعل
الدين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم .
وإن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم .
وإن كانت قرضا فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص
النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس ، لأن له ما يقضي به الدين ،
فلو كان له خمس من الإبل ومائتا درهم ، وعليه ست من الإبل قيمتها مائتان
جعل الدين في مقابلة الدراهم .
ولو كان عليه مائتان وخمسون درهما ، وله خمس من الإبل تساوي الدين
جعل الدين في مقابلة الإبل .
ولو كان عليه مائة درهم ، وله مائتان ، وتسع من الإبل تساوي الأربعة
الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما ( 2 ) .
د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان وله مائتان وعروض
للقنية يساوي الدين جعل الدين في مقابلة العروض ، وبه قال مالك وأبو
هامش
( 1 ) راجع المغني 2 : 635 ، الشرح الكبير 2 : 456 .
( 2 ) المغني 2 : 635 ، الشرح الكبير 2 : 456 .