إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف ( 1 ) . وليس بجيد .
ولو أقر بها بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء فتصير في ذمته لا في
المال ، ويحتمل القبول .
ولو صدقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من
المال .
ولو أقر الغرماء بها أخرجوها ، ولم يقبل في حق المديون إلا مع
تصديقه .
ز - لو جنى عبد التجارة تعلق أرشها برقبته ، ومنع وجوب الزكاة فيه إن
نقص عن النصاب عند المانعين ، لأنه دين .
ح - لو مات بعد الحول وتعلق الزكاة ، وعليه دين مستوعب قدمت
الزكاة ، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها فإنه إنما يتعلق بعد الموت ، وهو
أحد أقوال الشافعي .
والثاني : تقديم حق الآدمي ؟ لاحتياجه ، كما يقدم قطع القصاص
على السرقة . والثالث : التوزيع ، لتساويهما ( 2 ) . والحق ما تقدم .
نعم لو كان عوضها كفارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلق بالعين فإن
الحق التقسيط .
مسألة 18 : لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ،
لأنه مالك للنصاب متمكن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون
خالف هنا .
ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه
عملا بالشرط ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 458 - 459 .
( 2 ) فتح العزيز 5 : 511 ، مغني المحتاج 1 : 11 ، .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 213 .