المقترض لأنه في يده " ( 1 ) .
وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون
ابن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب
الرأي ، وأحمد : إن الدين يمنع من الزكاة في الباطنة ( 2 ) .
وأما الظاهرة ، فقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : إنه لا يمنع ( 3 ) ،
وعن أحمد فيها روايتان ( 4 ) .
واحتجوا برواية ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : " إذا
كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " ( 5 ) .
ويحمل - مع صحته - على اختلال شرط الوجوب .
فروع
:
أ - قال أبو حنيفة : الدين يمنع في الأموال كلها مع توجه المطالبة إلا في
الغلات ، لأن الواجب فيها عنده ليس صدقة ( 6 ) .
ب - القائلون بأن الدين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه ، ولا وجه
لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه ، فلو كان له عشرون دينارا وعليه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 نقلا بالمعنى .
( 2 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 95 ، مقدمات ابن رشيد : 252 بدائع الصنائع 2 : 6 ،
المغني 2 : 633 ، الشرح الكبير 2 : 454 ، المجموع 5 : 344 ، حلية العلماء 3 : 17 ،
فتح العزيز 5 : 506 .
( 3 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 95 ، مقدمات ابن رشيد 1 : 252 ، المجموع 5 : 344 ،
حلية العلماء 3 : 17 " فتح العزيز 5 : 506 " مغني المحتاج 1 : 341 المغني 2 .
634 ، الشرح الكبير 2 : 455 .
( 4 ) المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 454 - 455 ، حلية العلماء 3 : 17 ، فتح العزيز
( 5 ) أوردها ابنا قدامة في المغني 2 : 633 ، والشرح الكبير 2 : 454 .
( 6 ) اللباب 1 : 137 ، شرح العناية 2 : 117 ، المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 455 ،
حلية العلماء 3 : 16 ، فتح العزيز 5 : 506 ، بداية المجتهد 1 : 246 .