الشافعية ( 1 ) - لأنه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة .
وفي الآخر : تسقط ، لأن المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها ( 2 ) .
وهو ممنوع .
وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة .
وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين ( 3 ) . والثاني : القطع بعدم
السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأن الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة
حاصلة مما أودع في الأرض لا من نفسها ( 4 ) .
وأما الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإن حول التجارة ينعقد عليها
أيضا ، وتثب الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت المالية لا
تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا
من وقت بدو الصلاح ، لأن عليه { بعد } ( 5 ) بدو الصلاح تربية { الثمار } ( 6 )
للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية .
د - لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب
تعلقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية
الوجوه السابقة ( 7 ) في الثمرة .
ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ،
وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر
إجماعا .
ه - الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 52 ، فخ العزيز 6 : 83 .
( 2 ) المجموع 6 : 52 ، فخ العزيز 6 : 83 .
( 3 ) أي : الوجهان اللذان تقدما آنفا -
( 4 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 - 84 .
( 5 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 6 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 7 ) سبق في . المسألة 154 الوجهان للشافعي ، وأنظر : فتح العزيز 6 : 83 ، والمجموع 6 : 52