الفصل الثاني
في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
مسألة 157 : كل ما يخرج من الأرض من الغلات غير الأربع تستحب
فيها الزكاة إن كان مما يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرة وغيرها
بشرط بلوغ النصاب في الغلات الأربع - وهو خمسة أوسق - لعموم قوله عليه
السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( 1 ) .
والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن
سقي بالقرب والدوالي كما في الغلات .
ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسط ويؤخذ من نصفه العشر ومن
نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب .
ولا زكاة في الخضراوات .
وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر ، وكذا
الدخن ، والأقرب : الضم ، لأنها في حكم زرع عام واحد .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 673 / 979 ، سنن أبي داود
2 : 94 / 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 / 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1794 ،
سنن الدارقطني 2 : 99 / 20 ، مسند أحمد 2 : 403 ، و 3 : 97 ، وسنن البيهقي
4 : 121 .