اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية ،
وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ؟ لأن النصاب لم يتعين للصرف إلى هذه
الجهة .
ج - لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة
من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد ( 1 ) .
وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلا أن يشتريها بمال تجب فيه
الزكاة كالذهب والفضة ( 2 ) .
د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير
التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي ( 3 ) ، لأنه مال تجب الزكاة في عينه
دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة .
وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها فلم
ينقطع الحول معها به ( 4 ) .
والفارق : أن قصد التجارة انقطع ، وتعلقت به حول زكاة أخرى .
ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول
الأول ، لأنا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم .
ه - لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به
التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا ، لأنهما مختلفان ، وإن أبدله
بعرض للقنية بطل الحول .
و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا ، لأنهما
مختلفان .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 56 ، فتح العزيز 6 : 54 ، حلية العلماء 3 : 102 ، المغني 2 : 627 ،
الشرح الكبير 2 : 637 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 103 .
( 3 ) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636 .
( 4 ) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636 .