بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا ، وعند المخالف بنقد البلد ( 1 ) .
مسألة 151 : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد
النقدين : الذهب أو الفضة دون غيرهما ، فلو اشترط بأحد النصب في
المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ، ثم حال
الحول كذلك فلا زكاة .
ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع ، من الإبل متاع
التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدين تعلقت الزكاة
به
إذا عرفت هذا ، فالنصاب الأول قد عرفت أنه عشرون دينارا أو مائتا
درهم ، فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة ، ثم الزائد إن بلغ النصاب
الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما ثبتت فيه الزكاة وهو ربع عشره أيضا ،
وإلا فلا ، ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين ، وقد سلف .
مسألة 152 : إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كل
واحد نصاب يزكي كل سلعة عند تمام حولها ، ولم يضم بعضها إلى بعض .
وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية
والثالثة وقيمة كل منهما أقل من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ،
ومن الثاني والثالث من كل أربعين درهما درهم .
ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين
ملك الثاني ، ولا يضم الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت
فيه الزكاة - وإن كان أقل من النصاب الأول - إذا بلغ النصاب الثاني ، لأن قبله
نصابا .
مسألة 153 : إذا اشترى عرضا للتجارة بأحد النقدين ، وكان الثمن
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 66 - 67 ، فتح العزيز 6 : 76 .