وللشافعي قولان : الضم إلى الشعير ، وعدم ضمه مطلقا ( 1 ) ، وهو
الأقرب عندي .
وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره ( 2 ) .
مسألة 117 : لا شئ في الأرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى
الحنطة والشعير ، سواء كان من القطنيات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا
والعدس والماش والحمص والباقلاء والهرطمان ، أو من الأبازير ( 3 ) كالكسفرة
والكمون ، أو البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار ، أو حب البقول كالرشاد ،
وحب الفجل والقرطم والسمسم وسائر الحبوب - خلافا لأحمد ( 4 ) - للأصل .
وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلا أن يكون مما ييبس ويدخر
ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنية إذا بلغ كل منها نصابا ، ولا يضم بعضها
إلى بعض ( 5 ) .
واختلفت الرواية عن أحمد في الضم ( 6 ) .
وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل قشره ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا
الحطب والقصب والحشيش ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 559 - 510 ، فتح العزيز 5 : 570 .
( 2 ) المجموع 5 : 553 ، فتح العزيز 5 : 569 .
( 3 ) الأبازير جمع الجمع ل ( أبزار ) واحدها : بزر . بمعنى : التابل . وهو ما يتطيب به الطعام .
لسان العرب 4 : 56 " بزر " .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 548 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 163 ، المجموع 5 : 496 حلية العلماء 3 : 83 .
( 6 ) المغني 2 : 591 ، الشرح الكير 2 : 559
( 7 ) المجموع 5 : 504 ، مغني المحتاج 1 : 383 .
( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 58 ، اللباب 1 : 150 ، المغني والشرح الكبير 2 : 549 ، المجموع
5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 253 .