قليله وكثيره ، لأن أبا بكر بعث إلى بني خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس ( 1 ) ،
وجاز أن يكون عن اجتهاد .
وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر
وألاس ، لأنه ليس بمنصوص ولا في معناه .
مسألة 114 : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن عند علمائنا
أجمع - وهو قول أحمد في رواية ( 2 ) - للأصل ، ولأنه ليس بحب ولا تمر فأشبه
الخضراوات .
ولقول علي عليه السلام : " ليس في الفاكهة والبقل والتوابل ( 3 ) والزعفران
زكاة " ( 4 ) .
وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه ( 5 ) .
وأما القرطم - وهو حب العصفر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد
للشافعي ( 6 ) - لأنه ليس بمقتات ، ولأن السمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع
فهذا أولى .
وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث
أبي بكر ( 7 ) . ولا حجة فيه ، وحكي عن أحمد أن في القطن زكاة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 160 ، المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز 5 : 562 ، حلية العلماء
3 : 73 ، المغني 2 : 551 ، الشرح الكبير 2 : 550 - 551 ، وانظر : سنن البيهقي
4 : 126
( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 .
( 3 ) التوابل : جمع ، واحدها : تابل . وتبل القدر : جعل فيه التابل . والتابل : أبزار الطعام .
القاموس المحيط 3 : 340 " تبل " .
( 4 ) أورده ابن قدامة في الشرح الكبير 2 : 551 .
( 5 ) المجموع 5 : 455 ، فتح العزير 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 .
( 6 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 .
( 7 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 .
( 8 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 .