واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أو ساق ( 1 ) ،
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، بناء على أصله في الحبوب
والثمار ( 3 ) .
وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي ، وهو
قول الزهري ، لقول عمر : إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها
لكم ( 4 ) ، ولا حجة فيه .
مسألة 116 : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، لأنه حنطة حبتان
منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ ، ويضم إلى نصاب الحنطة لو قصر إلا
به ( 5 ) .
وأما السلت ، فقال : إنه شعير ، لمشابهته إياه في الصورة فيضم إليه
حينئذ ( 6 ) .
وقال بعض الشافعية : بل يضم إلى الحنطة ، لأنه على طبعها ( 7 ) .
وقال آخرون : إنه أصل بنفسه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 673 / 979 ، صحيح البخاري 2 : 147 ، سنن ابن ماجة
1 : 572 / 1794 ، سنن الترمذي 3 : 22 / 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 / 1558 ،
سنن النسائي 5 : 17 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 62 ، اللباب 1 : 152 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 ، المغني
2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 .
( 4 ) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 .
( 5 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 217 .
( 6 ) الخلاف 2 : 65 ، المسألة 77 .
( 7 ) المجموع 5 : 510 .
( 8 ) المجموع 5 : 509 .