وأما الخضراوات فلا صدقة فيها إجماعا ، لقوله عليه السلام : ( ليس
في الخضراوات صدقة ) ( 1 ) .
مسألة 118 : ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه
كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وبزر
الأشنان إجماعا إلا عند بعض الحنابلة فإن فيه الزكاة إذا نبت في أرضه ( 2 ) .
المطلب الرابع
في اللواحق
مسألة 119 : يشترط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو بادل به في
أثنائه من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء
الحول من حين المعاوضة ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 4 ) .
ولأنه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره
كالجنسين .
وقال الشيخ : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان من غير جنسه
استأنف مطلقا ( 5 ) ، وله قول آخر : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت وإلا
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 95 / 1 و 96 / 4 - 6 .
( 2 ) المغني 2 : 551 ، الشرح الكبير 2 : 561 .
( 3 ) الأم 2 : 24 - 25 ، المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 361 ، فتح العزيز
5 : 489 ، حلية العلماء 3 : 26 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 ، سنن الترمذي 3 : 25 / 631 ، سنن الدارقطني
2 : 90 - 91 / 5 ، وسنن البيهقي 4 : 95 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 206 .