وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ
عجل .
الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستين فما دونها ، لأن الواجب
واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم .
وألزم على هذا أن الواجب في إحدى وتسعين حقتان ، وفي ست وسبعين
بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم
تؤخذ وإلا أخذت .
الثالث - وهو الأظهر - : جواز ( 1 ) أخذها كما يؤخذ من الغنم ( 2 ) .
يب - الأقرب جواز إخراج ثنية من المعز عن أربعين من الضأن ، وجذعة
من الضأن عن أربعين من المعز - وهو أحد وجهي الشافعي - لاتحاد الجنس .
والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأن الضأن
فوق المعز ( 3 ) .
ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي
الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج
الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية ( 4 ) ، ونصفها عربية ،
تؤخذ حقتان من هذه ، وحقتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ،
وخامس : أن يؤخذ ا [ ل ] وسط ( 5 ) .
مسألة 60 : - لا تؤخذ الربى - وهي الوالد - إلى خمسة عشر يوما ، وقيل :
هامش
( 1 ) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز . . . وما أثبتناه من المصادر .
( 2 ) المجموع 5 : 423 - 424 ، فتح العزيز 5 : 380 - 381 .
( 3 ) المجموع 5 : 424 ، فتح العزيز 5 : 384 ، مغني المحتاج 1 : 374 .
( 4 ) إبل مهرية : نسبة إلى قبيلة مهرة بن خيدان . لسان العرب 5 : 186 .
( 5 ) المجموع 5 : 424 - 425 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 385 - 387 ، مضي المحتاج
1 : 375 .