دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحلي ،
لقوله عليه السلام : ( ليس في الحلي زكاة ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : " ليس في سبائك
الذهب ونقار الفضة زكاة " ( 2 ) .
وقول الصادق والكاظم عليهما السلام : " ليس على التبر زكاة " ( 3 ) .
وقال الكاظم عليه السلام : " كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه " قلت :
وما الركاز ؟ قال : " الصامت المنقوش " ( 4 ) ولأنه يجري مجرى الأمتعة .
وأوجب الجمهور كافة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار ( 5 ) - وإن
اختلفوا في الحلي على ما يأتي ( 6 ) - للعموم ، والخاص مقدم .
مسألة 63 : ولكل منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي ( 7 ) ، فأول
نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء - إلا ما حكي عن الحسن
البصري ( 8 ) وشيخنا علي بن بابويه ( 9 ) فإنهما قالا : لا شئ في الذهب حتى يبلغ
أربعين مثقالا - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس في أقل من عشرين
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 107 ذيل الحديث 4 ، وفيه عن جابر مقطوعا .
( 2 ) الكافي 3 : 518 / 8 ، التهذيب 4 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 6 / 13 .
( 3 ) التهذيب 4 : 7 / 18 ، الإستبصار 2 : 7 / 16 .
( 4 ) المصادر في الهامش ( 2 ) من هذه الصفحة .
( 5 ) الشرح الصغير 1 : 218 ، المدونة الكبرى 1 : 243 ، المجموع 6 : 6 ، فتح العزيز
6 : 5 ، المبسوط للسرخسي 2 : 191 ، بدائع الصنائع 2 : 16 - 17 ، الهداية للمرغيناني
1 : 104 ، اللباب 1 : 148 ، المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 600 .
( 6 ) يأتي في المسألة 70 .
( 7 ) يأتي في نفس المسألة والمسألتين 66 و 68 .
( 8 ) المجموع 6 : 17 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597 .
( 9 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 103 .