ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح ، وبعضها مريض أخرج صحيحة
قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها ؟ لأن الواحد ربع عشر الأربعين .
ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما
قدر جزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر
في قيمة آحاد الماشية .
ويحتمل التقسيط بالنسبة ، فلو كان نصف الأربعين صحاحا ، ونصفها
مراضا ، وقيمة كل مريضة دينار ، وقيمة كل صحيحة ديناران أخرج صحيحة
بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف .
ط - لو كان المال كله معيبا أخذت معيبة ، ولو كان فيها سليم طولب
بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله ، وإن كان الكل معيبا ، وبعضها أردأ
أخرج الوسط مما عنده .
ولو ملك ستا وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم
يلزمه إخراجها ، وفي وجه للشافعي : وجوبه ( 1 ) .
والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الرد في البيع أو ما يمنع
التضحية ، والوجهان للشافعية ( 2 ) ، والأقرب : الأول .
ي - لو كانت ماشيته ذكرانا كلها أجزأ أن يخرج منها ذكرا - وهو أحد وجهي
الشافعي - كالمريضة ، وفي الآخر : لا يجوز - وبه قال مالك - لورود النص
بالإناث ( 3 ) .
وقال بعضهم : إن أدى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم
يؤخذ وإلا أخذ ، فلا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين ، لأنه مأخوذ من ست
هامش
( 1 ) فتح العزير 5 : 372 - 373 ، المجموع 5 : 421
( 2 ) المجموع 5 : 420 ، فتح العزيز 5 : 373 .
( 3 ) المجموع 5 : 421 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 - 376
، المنتقى - للباجي - 2 : 130 .