وعشرين فيؤدي إلى التسوية ، ويؤخذ حق من ست وأربعين ، وجذع من إحدى
وستين ، وابن مخاض من ست وعشرين ( 1 ) .
والوجه عندي في ذلك اتباع النص ، فلا يجزئ في ست وعشرين ابن
مخاض ، ولا في ست وأربعين حق ، ولا جذع في إحدى وستين ، لورود
النص بالأنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم .
يا - لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النص بالسن ، نعم لو كانت
كلها صغارا أجزأ الواحد منها - وهو متعذر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ،
لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حد الإجزاء ( 2 ) ، ويتأتى ( 3 ) على مذهبنا ،
ومذهب أبي حنيفة ( 4 ) ، لأن الحول إنما يبتدأ من وقت زوال الصغر - وهو أحد
وجهي الشافعي ( 5 ) .
ويتصور على مذهبه ( 6 ) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت
الأمهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تم حول الأصل
- وبه قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم
تبلغ سن الإجزاء عنده على الأظهر ، لأن سن إجزاء المعز سنتان ( 7 ) .
وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار ( 8 ) .
ومنهم من سوغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :
المنع ، لما فيه من التسوية بين ست وعشرين من الإبل وإحدى وستين
هامش
( 1 ) فتح العزيز 5 : 376 .
( 2 ) راجع : فتح العزيز 5 : 379 ، والمجموع 5 : 423 .
( 3 ) بهامش نسخة " ن " : أي : ويتأتى التعثر على مذهبنا .
( 4 ) وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار . راجع : بدائع الصنائع 2 : 31 - 32 ، وفتح العزيز
5 : 379 .
( 5 ) فتح العزيز 5 : 380 ، المجموع 5 : 423 .
( 6 ) أي : مذهب الشافعي .
( 7 ) فتح العزيز 5 : 379 - 380 ، المجموع 5 : 423
( 8 ) فتح العزيز 5 : 379 - 380 ، المجموع 5 : 423