فروع
:
أ : قال الشيخ : لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدو ، لانتفاء
الخوف ( 1 ) .
وهو حتى إن قصد صلاة الشدة .
ب : قال : كل قتال واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن النفس والمال
جاز أن يصلي فيه صلاة الخوف والشدة .
وأما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلوا ، صحت صلاتهم ،
لأنهم لم يخلوا بركن ، ولو صلوا صلاة الشدة ، بطلت ( 2 ) .
والوجه : الجواز في الصورة الأولى ، وإلا لوجبت الإعادة . وجعل الدفع
عن النفس قسيما للواجب ليس بجيد .
ج : لو انهزم العدو فلم يأمن المسلمون كرتهم عليهم ورجوعهم إليهم ،
جاز أن يصلوا صلاة الخوف ، للمقتضي .
مسألة 681 : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع
الحاجة إليه ، ولو عجز عنه صلى بالتسبيح إن خشي من الإيماء ، سواء كان
الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق ، ولا قضاء عليه عند علمائنا ، لقوله
تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ( 3 ) .
علق الحكم على الوصف ، فكان مشعرا بالعلية ، والتعليق ب { الذين
كفروا } للأغلبية ، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم .
ولقول الصادق عليه السلام : " يكبر ويومئ برأسه " وقد سئل عن الرجل
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 167 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 168 .
( 3 ) النساء : 101 .