تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

فروع

: أ : قال الشيخ : لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدو ، لانتفاء الخوف ( 1 ) . وهو حتى إن قصد صلاة الشدة . ب : قال : كل قتال واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز أن يصلي فيه صلاة الخوف والشدة . وأما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلوا ، صحت صلاتهم ، لأنهم لم يخلوا بركن ، ولو صلوا صلاة الشدة ، بطلت ( 2 ) . والوجه : الجواز في الصورة الأولى ، وإلا لوجبت الإعادة . وجعل الدفع عن النفس قسيما للواجب ليس بجيد . ج : لو انهزم العدو فلم يأمن المسلمون كرتهم عليهم ورجوعهم إليهم ، جاز أن يصلوا صلاة الخوف ، للمقتضي .
مسألة 681 : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه ، ولو عجز عنه صلى بالتسبيح إن خشي من الإيماء ، سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق ، ولا قضاء عليه عند علمائنا ، لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ( 3 ) . علق الحكم على الوصف ، فكان مشعرا بالعلية ، والتعليق ب‍ { الذين كفروا } للأغلبية ، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم . ولقول الصادق عليه السلام : " يكبر ويومئ برأسه " وقد سئل عن الرجل
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 167 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 168 . ( 3 ) النساء : 101 .