تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وأوجب الشافعي المتابعة ، لأنها في حكم ائتمامه ، ( 1 ) . وهو ممنوع . وإن سهت هي في حال الائتمام ، لم تلتفت . ولو سهت حالة الانفراد ، سجدت .

فروع

: أ : لا حكم لسهو المأمومين على ما قلناه حال المتابعة ، بل حالة الانفراد . ومبدأه رفع الإمام من سجود الأولى . ويحتمل اعتداله في قيام الثانية . والأقرب عندي : إيقاع نية الانفراد . ب : الطائفة الثانية : إن سهت في الركعة الثانية ، فإن نوت ؟ الانفراد : سجدت ، وإلا احتمل ذلك ، لأنهم منفردون بها حقيقة ، وعدمه ، لأنهم مقتدون ، وإلا لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء . وكلاهما للشافعي ( 2 ) ج : لا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارئة إن جوزنا نية الاقتداء في أثناء صلاة المنفرد . وفي المزحوم إذا سها في وقت تخلفه إشكال .
مسألة 679 : لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو مواجهين القبلة ، فإن كان للضرورة ، جاز وإن لم يكن فإن كان قليلا ، لم تبطل به الصلاة ، كغيره من الأعمال القليلة ، وإن كان كثيرا بطلت . وكذا لو توجهوا فيه إلى غير القبلة ، تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة ، ولا تبطل لها معهما . وقال الشافعي : إذا حملوا مواجهين القبلة ، بطلت صلاتهم وإن حملوا قدر خطوة ، لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة ، وعملوا شيئا منه ( 3 ) . والمبطل إنما هو الفعل الكثير لا نيته ولا بعضه .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 411 . ( 2 ) المجموع 4 : 410 ، فتح العزيز 4 : 644 - 645 . ( 3 ) الأم 1 : 215 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 452 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث