تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
والآخر : لا يجوز ، لضعف حرمة المال ( 1 ) . وهو ممنوع .
مسألة 682 : الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، فإن تمكنا من الركوع والسجود ، وجب ، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معا ، أومأ عما عجزا عنه . ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف ، لوجود المقتضي ، وهو : أصالة الإتمام ، وعدم مانعية السفر والخوف .
مسألة 683 : يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب على ما تقدم ( 2 ) ، وكذا لبس الديباج الصفيق ( 3 ) الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال . ولا يجوز لبس الأعيان النجسة ، لقوله تعالى : { والرجز فاهجر } ( 4 ) . ولو اضطر ، فالأقرب : الجواز ، كالثوب النجس حال الضرورة . وللشافعي قولان ( 5 ) . ويجوز أن يلبس فرسه أو دابته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها . ولو جلل كلبه بجلد كلب ، فالأقرب : المنع ، لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة ) * ( 6 ) وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع ، لعدم أولوية التخصيص . وأظهر وجهي الشافعي : الجواز لاستوائهما في التغليظ ( 7 ) . ويجوز تسميد الأرض بالزبل . ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 403 و 428 ، فتح العزيز 4 : 648 ، السراج الوهاج : 94 . ( 2 ) تقدم في ج 3 ص 471 الفرع " د " ذيل المسألة 124 . ( 3 ) الصفيق : الكثيف نسجه . لسان العرب 10 : 204 " صفق " . ( 4 ) المدثر : 5 . ( 5 ) الوجيز 1 : 69 ، فتح العزيز 4 : 654 ، السراج الوهاج : 95 ، مغني المحتاج 1 : 307 . ( 6 ) المائدة : 3 . ( 7 ) المجموع 4 : 448 ، فتح العزيز 4 : 655 .