ويجوز أن يصلي بالإيماء .
وقال الشافعي : لا يصلي ، لعدم خوف فوتها ( 1 ) .
د : يصلي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة
المكتوبة ، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتم ،
وكذا بالثانية .
ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد .
مسألة 678 : قد بينا أن حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من
الإمام والمأموم .
وللشيخ قول بوجوب تعدي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام ( 2 ) ، وبه قال
الشافعي ( 3 ) .
فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزمه حكمه الطائفة
الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم ، وإن سها بعدما فارقوه ، لم
يلحقهم حكمه ، لأنهم صاروا منفردين . فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ،
انفردوا بسجوده .
وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي ( 4 ) .
وأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده ( 5 ) ، دون
الركعة الأولى .
قال رحمه الله : وإن تابعته فيه ، كان أفضل ( 6 ) . أما سهوه حال انتظاره ،
فلم يتعرض له .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 428 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .
( 3 ) المجموع 4 : 413 ، حلية العلماء 2 : 211 .
( 4 ) المجموع 4 : 411 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .