تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ويجوز أن يصلي بالإيماء . وقال الشافعي : لا يصلي ، لعدم خوف فوتها ( 1 ) . د : يصلي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتم ، وكذا بالثانية . ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد .
مسألة 678 : قد بينا أن حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم . وللشيخ قول بوجوب تعدي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام ( 2 ) ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزمه حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم ، وإن سها بعدما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ، لأنهم صاروا منفردين . فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده . وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي ( 4 ) . وأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده ( 5 ) ، دون الركعة الأولى . قال رحمه الله : وإن تابعته فيه ، كان أفضل ( 6 ) . أما سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرض له .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 428 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 . ( 3 ) المجموع 4 : 413 ، حلية العلماء 2 : 211 . ( 4 ) المجموع 4 : 411 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .