تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
لانتفاء موجبه ، وهو : السهو . وعند الشافعي وجوبه ( 1 ) على تقدير الصحة . ب : لو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة ، فالوجه : الجواز ولا تبطل صلاته . وكرهه الشافعي ، لزيادة الانتظار ، وأوجب على الإمام والأخرى سجدتي السهو ، لأنه انتظار في غير موضعه ( 2 ) . وعدم السبب يقتضي عدم مسببه . ج : الأقرب جواز أن يفرقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلي بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة . ولا يجوز على قول الشيخ .
مسألة 671 : لا تجب التسوية بين الطائفتين ، لعدم دليله . نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممن تحصل الثقة بحراستها . ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى ، فللإمام أن يكب بمن معه على العدو ، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم . ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ، للأصل . وشرط أحمد ثلاثة فما زاد ، لأنه جمع بقوله تعالى : { فإذا سجدوا فليكونوا } ( 3 ) وأقله ثلاثة ( 4 ) . وهو من باب توزيع الجمع على الجمع ( 5 ) . وكره الشافعي كون الطائفة أقل من ثلاثة ، فإن كانوا خمسة ، صلى
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 418 . ( 2 ) الأم 1 : 213 ، المجموع 4 : 418 ، مغني المحتاج 1 : 303 ، المغني 2 : 261 . ( 3 ) النساء : 102 . ( 4 ) المغني 2 : 253 ، الشرح الكبير 2 : 130 . ( 5 ) المراد : توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية ، أي : أن تكون كل طائفة ثلاثة فما زاد .