تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
فاشتد الخوف ، كبر للأخرى تكبيرة .
مسألة 668 : نقل أحد وجهين آخرين لصلاة الخوف ، وسوغهما ، بخلاف باقي المحققين . أحدهما : أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ، وتسلم كل طائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا ، والإمام يسلم في أربع ، فيكون للإمام أربع ركعات تماما ، وللمصلين ركعتان قصرا ( 1 ) . وليس بجيد ، لعدم المخالفة بين فعل الإمام والمأموم في عدد الركعات في شئ من الصلوات . الثاني : أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا ، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ، وهو مذهب ابن عباس وجابر ، وبه قال طاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم ( 2 ) . قال إسحاق : يجزئك عند الشدة ركعة ( 3 ) . والحق ما تقدم .
المطلب الثاني : في الأحكام مسألة 669 : قد بينا وجوب القصر في الحضر . وقال بعض علمائنا : بوجوب الإتمام ( 4 ) - وعليه الجمهور - فحينئذ يصلي بالأولى ركعتين ويتشهد بهم ، ثم يقوم إلى الثالثة بهم ، فيطول القراءة ويخففون ويتمون أربعا ، ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم ، ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة وهي الأولى لهم ، ثم يصلي بهم الثانية ويطول في
هامش
( 1 ) المغني 2 : 265 - 266 ، الشرح الكبير 2 : 137 ، الإنصاف 2 : 355 - 356 . ( 2 ) المجموع 4 : 404 ، المغني 2 ، 266 - 267 ، الإنصاف 2 : 356 - 357 ، الشرح الكبير 2 : 137 - 138 ، حلية العلماء 2 : 208 . ( 3 ) المجموع 4 : 404 ، المغني 2 : 267 ، الشرح الكبير 2 : 138 . ( 4 ) حكاه المحقق عن بعض الأصحاب في المعتبر : 248 .