تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولأنه فعل يجامع القتال ، فلا تسقط به . وتجب تكبيرة الإحرام ، لقوله عليه السلام : ( تحريمها التكبير ) ( 1 ) ويمكن مجامعتها للقتال ، فلا تسقط . وفي وجوب التشهد إشكال ينشأ : من أنه ذكر يمكن أن يجامع القتال ، ومن اختصاصه بحالة الجلوس ، وأصالة براءة الذمة .

فروع

: أ : الأقرب : وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب ، للإجماع على إجزائه ، وفي غيره إشكال ينشأ . من مفهوم قوله عليه السلام : " لم تكن صلاتهم إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء " ( 2 ) . ب : هذه الأذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود ، لأنها تجزئ عنهما فعن ذكرهما أولى . ولأنه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط . ج : يجب في الثنائية تسبيحتان ، وفي الثلاثية ثلاث ، لأنها على عدد الركعات . ولقول الصادق عليه السلام : " أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فإن لها ثلاثا " ( 3 ) . د : لو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض أو على الدابة بالإيماء بعد التكبيرتين ، سقطت عنه ، للإجزاء بفعل المأمور به ، ولو تمكن بعد تكبيرة واحدة ، فالوجه سقوط ركعة عنه ، ووجوب الإتيان بأخرى . ولو أمن في أثناء التكبيرة ، أستأنف صلاة آمن ، وكذا لو صلى ركعة
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 8 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 101 / 275 ، سنن أبي داود 1 : 16 / 61 ، مسند أحمد 1 : 123 . ( 2 ) الكافي 3 : 457 / 2 ، التهذيب 3 : 173 / 384 . ( 3 ) الكافي 3 : 358 / 3 ، الفقيه 1 : 296 / 1351 ، التهذيب 3 : 174 / 387 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 439 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث