ولأنه فعل يجامع القتال ، فلا تسقط به .
وتجب تكبيرة الإحرام ، لقوله عليه السلام : ( تحريمها التكبير ) ( 1 )
ويمكن مجامعتها للقتال ، فلا تسقط .
وفي وجوب التشهد إشكال ينشأ : من أنه ذكر يمكن أن يجامع القتال ،
ومن اختصاصه بحالة الجلوس ، وأصالة براءة الذمة .
فروع
:
أ : الأقرب : وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب ، للإجماع
على إجزائه ، وفي غيره إشكال ينشأ . من مفهوم قوله عليه السلام : " لم تكن
صلاتهم إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء " ( 2 ) .
ب : هذه الأذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود ، لأنها تجزئ
عنهما فعن ذكرهما أولى . ولأنه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط .
ج : يجب في الثنائية تسبيحتان ، وفي الثلاثية ثلاث ، لأنها على عدد
الركعات .
ولقول الصادق عليه السلام : " أقل ما يجزئ في حد المسايفة من
التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فإن لها ثلاثا " ( 3 ) .
د : لو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض أو على الدابة بالإيماء بعد
التكبيرتين ، سقطت عنه ، للإجزاء بفعل المأمور به ، ولو تمكن بعد تكبيرة
واحدة ، فالوجه سقوط ركعة عنه ، ووجوب الإتيان بأخرى .
ولو أمن في أثناء التكبيرة ، أستأنف صلاة آمن ، وكذا لو صلى ركعة
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 8 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 101 / 275 ، سنن أبي داود 1 : 16 / 61 ،
مسند أحمد 1 : 123 .
( 2 ) الكافي 3 : 457 / 2 ، التهذيب 3 : 173 / 384 .
( 3 ) الكافي 3 : 358 / 3 ، الفقيه 1 : 296 / 1351 ، التهذيب 3 : 174 / 387 .