تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
" يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه " ( 1 ) . ويسجد الراكب على قربوس ( 2 ) سرجه إن لم يمكن النزول ، فإن عجز عنه أومأ ، لقول الباقر عليه السلام : " ويجعل السجود أخفض من الركوع " ( 3 ) .

فروع

: أ : لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير ، وجب . وهل يجب لو تمكن في الأثناء ؟ إشكال ينشأ : من المشقة ، وقول الباقر عليه السلام : " ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته " ( 4 ) ومن تمكنه من الاستقبال في الفرض . ب : لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الأثناء ، فالوجه : الوجوب . ج : لو تمكن من النزول والسجود على الأرض في الأثناء ، وجب ، وإن احتاج إلى الركوب ركب ، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا ، للحاجة . ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى الركوع في الأثناء ، احتمل الوجوب وعدمه .
مسألة 667 : لو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء ، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود ، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة ، صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ولا بد من النية ، لقوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 457 / 2 ، التهذيب 3 : 173 / 384 . ( 2 ) القربوس : مقدم السرج . تاج العروس 4 : 214 " قربس " . ( 3 ) الكافي 3 : 459 / 6 ، الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 . ( 4 ) الكافي 3 : 459 / 6 ، الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 - 1516 / 1907 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 / 4227 ، سنن الترمذي 4 : 179 / 1647 ، سنن أبي داود 2 : 262 / 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن البيهقي 7 : 341 .