" يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه " ( 1 ) .
ويسجد الراكب على قربوس ( 2 ) سرجه إن لم يمكن النزول ، فإن عجز
عنه أومأ ، لقول الباقر عليه السلام : " ويجعل السجود أخفض من
الركوع " ( 3 ) .
فروع
:
أ : لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير ، وجب . وهل يجب لو تمكن
في الأثناء ؟ إشكال ينشأ : من المشقة ، وقول الباقر عليه السلام : " ولا يدور
إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته " ( 4 ) ومن تمكنه من الاستقبال في الفرض .
ب : لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الأثناء ،
فالوجه : الوجوب .
ج : لو تمكن من النزول والسجود على الأرض في الأثناء ، وجب ،
وإن احتاج إلى الركوب ركب ، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا ، للحاجة .
ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى الركوع في الأثناء ، احتمل
الوجوب وعدمه .
مسألة 667 : لو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء ، سقطت
عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود ، واجتزأ عوض كل ركعة
بتسبيحة واحدة ، صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
ولا بد من النية ، لقوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما
لكل امرئ ما نوى ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 457 / 2 ، التهذيب 3 : 173 / 384 .
( 2 ) القربوس : مقدم السرج . تاج العروس 4 : 214 " قربس " .
( 3 ) الكافي 3 : 459 / 6 ، الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 .
( 4 ) الكافي 3 : 459 / 6 ، الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 .
( 5 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 - 1516 / 1907 ، سنن ابن ماجة 2 :
1413 / 4227 ، سنن الترمذي 4 : 179 / 1647 ، سنن أبي داود 2 : 262 / 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن البيهقي 7 : 341 .