تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
القراءة . والثاني : أنه يتشهد قولا واحدا ، لأن الطائفة الأولى قرأ بها ، فينبغي أن ينتظر الثانية ليقرأ بها ، بخلاف التشهد ، فإنه لم يتشهد بالأولى ، فلا ينتظر الثانية بالتشهد ( 1 ) . إذا ثبت أنه يتشهد ، فإنه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى تتم الصلاة . ويتشهد خفيفا ، ثم يسلم بهم .
مسألة 660 : لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا ، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف ، جاز . وإن كان قادرا على القيام إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجئ الثانية ، قال الشيخ : بطلت صلاته ، ولم تبطل صلاة الأولى ، لأنها فارقته حين رفع الرأس . وأما الثانية ، فإن علمت أن ذلك يبطل صلاته وتابعته ، بطلت صلاتها أيضا . وإن اعتقدت عذرا ، أو جوزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأن الظاهر من حالة العذر . وإن فعل ذلك سهوا ، لحقه حكم سهوه ، دون الطائفة الأولى ، لأنها برفع الرأس قد فارقته ( 2 ) . وعندي في بطلان الصلاة بذلك نظر .
مسألة 661 : وإن كانت صلاة المغرب ، تخير الإمام إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس لأن عليا عليه السلام
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 412 ، الوجيز 1 : 67 ، فتح العزيز 4 : 637 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 164 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 429 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث