القراءة .
والثاني : أنه يتشهد قولا واحدا ، لأن الطائفة الأولى قرأ بها ، فينبغي أن
ينتظر الثانية ليقرأ بها ، بخلاف التشهد ، فإنه لم يتشهد بالأولى ، فلا ينتظر
الثانية بالتشهد ( 1 ) .
إذا ثبت أنه يتشهد ، فإنه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى تتم الصلاة .
ويتشهد خفيفا ، ثم يسلم بهم .
مسألة 660 : لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير
من الركعة الأولى جالسا ، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف ، جاز .
وإن كان قادرا على القيام إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجئ الثانية ، قال
الشيخ : بطلت صلاته ، ولم تبطل صلاة الأولى ، لأنها فارقته حين رفع
الرأس . وأما الثانية ، فإن علمت أن ذلك يبطل صلاته وتابعته ، بطلت صلاتها
أيضا . وإن اعتقدت عذرا ، أو جوزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأن الظاهر
من حالة العذر .
وإن فعل ذلك سهوا ، لحقه حكم سهوه ، دون الطائفة الأولى ، لأنها
برفع الرأس قد فارقته ( 2 ) .
وعندي في بطلان الصلاة بذلك نظر .
مسألة 661 : وإن كانت صلاة المغرب ، تخير الإمام إن شاء صلى
بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس لأن عليا عليه السلام
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 412 ، الوجيز 1 : 67 ، فتح العزيز 4 : 637 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 164 .