ليجبر نقصهم ، وتساوي الأولى ( 1 ) .
مسألة 662 : إذا صلى بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في
التشهد الأول وفي القيام الثالث .
فقيل : الأول أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها ( 2 ) .
وقيل : الثاني ، لأن القيام مبني على التطويل ، والجلسة الأولى على
التخفيف ( 3 ) .
فإن انتظرهم في القيام ، فالأولى أن تفارقه الأولى عند الانتصاب .
وإذا صلى بالثانية الثالثة وجلس للتشهد ، قامت الطائفة ولا تتشهد ، لأنه
ليس بموضع تشهدها .
إذا عرفت هذا ، فإن صلى بالأولى ركعتين ، تشهد طويلا ثم أتمت
الأولى صلاتها وسلمت ، وقامت وجاءت الثانية فنهض الإمام وصلى بهم الثالثة
له وهي أولاهم ، وإن شاء تشهد خفيفا وقام إلى الثالثة ، وقامت الأولى وطول
في القراءة حتى تتم الأولى وتأتي الثانية .
وعلى التقديرين إذا صلى الثالثة وجلس للتشهد ، لا تجلس الطائفة ، بل
تقوم فتصلي ركعة ثم تتشهد خفيفا ثم تقوم إلى الثالثة ثم تتشهد خفيفا ويسلم
بهم الإمام .
وإن صلى بالأولى ركعة ، قام إلى الثانية وطول قراءتها ونوت الأولى
مفارقته حال انتصابها وخففت وصلت الثانية وتشهدت خفيفا ودامت إلى الثالثة
وتشهدت خفيفا وسلمت .
ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت معه في ثانيته ، فإذا جلس للتشهد
الأول ، جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد ، فإذا قام إلى الثالثة ،
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 415 ، فتح العزيز 4 : 638 ، المغني 2 : 262 ، الشرح الكبير 2 : 133 .
( 2 ) فتح العزيز 4 : 638 ، المجموع 4 : 415 ، حلية العلماء 2 : 212 .
( 3 ) فتح العزيز 4 : 638 ، المجموع 4 : 415 ، حلية العلماء 2 : 212 .