تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ليجبر نقصهم ، وتساوي الأولى ( 1 ) .
مسألة 662 : إذا صلى بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول وفي القيام الثالث . فقيل : الأول أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها ( 2 ) . وقيل : الثاني ، لأن القيام مبني على التطويل ، والجلسة الأولى على التخفيف ( 3 ) . فإن انتظرهم في القيام ، فالأولى أن تفارقه الأولى عند الانتصاب . وإذا صلى بالثانية الثالثة وجلس للتشهد ، قامت الطائفة ولا تتشهد ، لأنه ليس بموضع تشهدها . إذا عرفت هذا ، فإن صلى بالأولى ركعتين ، تشهد طويلا ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت ، وقامت وجاءت الثانية فنهض الإمام وصلى بهم الثالثة له وهي أولاهم ، وإن شاء تشهد خفيفا وقام إلى الثالثة ، وقامت الأولى وطول في القراءة حتى تتم الأولى وتأتي الثانية . وعلى التقديرين إذا صلى الثالثة وجلس للتشهد ، لا تجلس الطائفة ، بل تقوم فتصلي ركعة ثم تتشهد خفيفا ثم تقوم إلى الثالثة ثم تتشهد خفيفا ويسلم بهم الإمام . وإن صلى بالأولى ركعة ، قام إلى الثانية وطول قراءتها ونوت الأولى مفارقته حال انتصابها وخففت وصلت الثانية وتشهدت خفيفا ودامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت . ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت معه في ثانيته ، فإذا جلس للتشهد الأول ، جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد ، فإذا قام إلى الثالثة ،
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 415 ، فتح العزيز 4 : 638 ، المغني 2 : 262 ، الشرح الكبير 2 : 133 . ( 2 ) فتح العزيز 4 : 638 ، المجموع 4 : 415 ، حلية العلماء 2 : 212 . ( 3 ) فتح العزيز 4 : 638 ، المجموع 4 : 415 ، حلية العلماء 2 : 212 .