وهو باطل عندنا على ما يأتي .
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه ، فله أن
ينوي القصر عند المخالف ( 1 ) أيضا . وإن قصر إمامه قصر هو معه ، وإن أتم قصر
هو .
وقال الجمهور : تلزمه متابعته ( 2 ) .
وإذا نوى الإتمام ، لزمه الإتمام عند الجمهور - وسيأتي البحث فيه -
سواء قصر إمامه أو أتم اعتبارا بالنية ( 3 ) .
وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر ، لأن الظاهر
أن إمامه مسافر .
ج : لو صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فأحدث
قبل مفارقة الطائفة الأولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين القصر عندنا ، وعند
الجمهور الإتمام ، لوجود الائتمام بمقيم ( 4 ) . وإن كان بعد مفارقة الأولى ،
أتمت الثانية عندهم ، لاختصاصها بالإتمام بالمقيم ( 5 ) .
وإن كان الإمام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة ، فعلى
الجميع القصر عندنا ، وعند الجمهور يتم الجميع ، لأن المستخلف قد لزمه
الإتمام باقتدائه بالمقيم ( 6 ) . وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه
قبل مفارقة الأولى ، فعليها الإتمام عندهم ، لائتماهما بمقيم ، ويقصر الإمام
والطائفة الثانية ( 7 ) .
وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا ، وعند
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 356 ، المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 2 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 3 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 4 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 5 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 6 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 7 ) المغني 2 : 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .