لم يلزمه فرضها ( 1 ) .
وليس حجة علينا .
فروع
:
أ : لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر ، فللمأموم المسافر القصر ،
لأنهم لم يأتموا بمقيم . وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا ، وعند المخالف
يجب الإمام ، لأنهم ائتموا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة
المسافر ، لأنه لم يأتم بمقيم ( 2 ) .
ولو صلى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ، لزمه
القصر عندنا .
وقال المخالف يجب الإتمام لأنه ائتم بمقيم ( 3 ) .
فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلي
صلاة السفر عند المخالف أيضا ، لأنه لم يأتم بمقيم ( 4 ) .
ب : لو أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم ،
أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه القصر عندنا وعند الجمهور يلزمه
الإتمام وإن قصر إمامه ، لأن الأصل وجوب الصلاة تامة ، فليس له نية قصرها
مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها ، اعتبارا بالنية ، وبه قال
الشافعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 120 ، المجموع 4 : 357 ، المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 :
103 .
( 2 ) المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 : 103 .
( 3 ) المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 103 - 104 .
( 4 ) المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 5 ) المجموع 4 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 269 ، المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 :
104 .