الشافعية ، خلافا للباقين ( 1 ) .
و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب ، وقال
الشافعي : يجب في ثلاثة مواضع : حالة تكبيرة الافتتاح ، وركوعه ،
وسجوده ( 2 ) . وإن كان راكبا في كنيسة ( 3 ) واسعة جاز أن يصلي إلى غير القبلة
للعذر ، خلافا للشافعي ( 4 ) .
وإن كانت ضيقة ، أو على قتب ، أو سرج ، أو ظهر فإن كانت واقفة
مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة ، وإن كانت مفردة
فكذلك ، خلافا للشافعي ( 5 ) .
وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره ، وإن كانت مفردة صعبة
لم يلزمه إدارتها للمشقة ، وكذا إن كانت سهلة ، وللشافعي وجهان ( 6 ) .
وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي ( 7 ) -
وكذا إن كان مجتازا
ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان ، وقال
الشافعي : يبطل ( 8 ) . وإن أخطأ فصرفه إلى غير الطريق ظنا أنه الطريق أو
غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة ، وقال
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 239 ، فتح العزيز 3 : 212 ، المهذب للشيرازي 1 : 76 .
( 2 ) الأم 1 : 97 ، المجموع 3 : 237 ، المغني 1 : 488 .
( 3 ) الكنيسة : هي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر
به . مجمع البحرين 4 : 100 " كنس " .
( 4 ) المجموع 3 : 232 ، مغني المحتاج 1 : 142 .
( 5 ) المجموع 3 : 234 ، مغني المحتاج 1 : 143 .
( 6 ) المجموع 3 : 234 و 235 ، مغني المحتاج 1 : 143 .
( 7 ) المجموع 3 : 238 ، كفاية الأخيار 1 : 62 - 63 .
( 8 ) المجموع 3 : 236 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 62 .