ركبانا ) * ( 1 ) قال ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها ( 2 ) . وقال أبو حنيفة :
يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال ، أما الراجل فلا ( 3 ) .
ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة ، الدال عليها فحوى
قوله تعالى : * ( فإن خفتم ) * ( 4 ) وقول الصادق عليه السلام : " لا يصلي على
الدابة إلا مريض " ( 5 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر " ( 6 ) .
ولا تجب عليه الإعادة عندنا ، لأنه فعل المأمور به ، وكذا لو صلى
على لوح ولم يتمكن من الاستقبال .
وقال الشافعي : يعيد ، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم ( 7 ) . وليس
بجيد ، للامتثال فيخرج عن العهدة .
وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى
القبلة يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا ، خلافا للشافعي ( 8 ) .
ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة
هامش
( 1 ) البقرة : 239 . ( 2 ) الأم 1 : 96 و 222 ، المجموع 3 : 231 ، مغني المحتاج 1 : 142 ، أحكام القرآن
للكيا الهراسي 1 : 218 .
( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 245 .
( 4 ) البقرة : 239 .
( 5 ) التهذيب 3 : 308 / 952 .
( 6 ) التهذيب 3 : 232 / 602 .
( 7 ) المجموع 3 : 243 .
( 8 ) المجموع 3 : 243 .