الشافعي : إن كثر بطلت ( 1 )
ولو كان ظهره في طريقه إلى القبلة فركب مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة
صحت صلاته ، لأنه إذا صحت إلى غير القبلة فإليها أولى .
وقال بعض الشافعية : لا يصح لأن قبلة المتنفل على الدابة طريقه ( 2 ) .
وهو خطأ ، لأنه جعل رخصة .
وراكب التعاسيف ( 3 ) - وهو الهائم الذي لا مقصد له ، بل يستقبل تارة
ويستدبر أخرى - له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي ( 4 )
ح - لو اضطر إلى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا
لا لحاجة بطلت صلاته ، لأنه ترك الاستقبال اختيارا ، وإن كان لجماح الدابة
لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال .
وقال الشافعي : تبطل مع الطول ، ومع القصر وجهان ( 5 ) .
ولو كان مطلبه يقتضي الاستدبار لم تبطل صلاته
ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح إن أمكن ، وكذا
باقي الأفعال ويسقط مع العذر كالمطارد ، والدابة الصائلة ، والمتردية .
ي - المصلي على الراحلة يؤمي للركوع والسجود ، ويجعل السجود
أخفض ، وكذا الماشي .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 236 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 62 .
( 2 ) المجموع 3 : 241 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 62 .
( 3 ) التعسيف : السير على غير علم ولا أثر . لسان العرب 9 : 245 " عسف " .
( 4 ) المجموع 3 : 240 ، فتح العزيز 3 : 215 ، الوجيز 1 : 37 كفاية الأخيار 1 : 63 .
( 5 ) فتح العزيز 3 : 215 و 216 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 61 و 62 ، مغني المحتاج 1 :
143 .