عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 1 ) وهو محمول على الفرائض لأنها
حقيقة فيها .
فروع
:
أ - الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا ، لأن
عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا
على غير وضوء ؟ فقال : " تكون على طهر أحب إلي " ( 2 ) .
ب - يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من
الطهارة به - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) - لقول سماعة : سألته عن رجل مرت به
جنازة وهو على غير طهر ، قال : " يضرب يديه على حائط لبن
فيتيمم " ( 4 ) ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه
الشافعي ( 5 ) ، ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شئ من الصلوات فرضها
ونفلها ، فقد الماء أو لا .
ج - لو صلى بغير طهارة جاز عندنا ، وقال الشافعي : لا تصح
صلاته ( 6 ) . وكذلك من علم به من المأمومين ، وإن لم يعلموا صحت
صلاتهم .
مسألة 210 : ولا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة ، ذهب
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 16 / 59 .
( 2 ) الكافي 3 : 178 / 3 ، التهذيب 3 : 203 / 476 .
( 3 ) عمدة القارئ 8 : 123 ، المجموع 5 : 223 ، فتح العزيز 5 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 243 .
( 4 ) الكافي 3 : 178 - 179 / 5 ، التهذيب 3 : 203 / 477 .
( 5 ) الأم 1 : 275 ، المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243 .
( 6 ) المجموع 5 : 223 ، المهذب للشيرازي 1 : 139 .