تذنيب : يستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد لله الذي لم
يجعلني من السواد المخترم .
مسألة 207 : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة ، لأن النبي صلى
الله عيه وآله كذا فعل ، وقال الصادق عليه السلام : " لا يصلى على الميت
بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان " ( 1 ) .
فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر
عورته ، ودفن ، لأن الصادق عليه السلام قال في العريان : " يحفر له ويوضع
في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجر - وفي رواية : والتراب - ثم
يصلى عليه ويدفن " ( 2 ) .
إلا الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل ، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه
يكفن ولا يغسل ويصلى عليه .
البحث الرابع : في الكيفية .
مسألة 208 : القيام شرط في الصلاة مع القدرة فلا تجوز الصلاة قاعدا ،
ولا راكبا اختيارا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو
حنيفة ( 3 ) ، ولا أعلم فيه خلافا إلا في قول للشافعي : إنه يجوز أن يصلي
قاعدا ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل ( 4 ) .
وإنما قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 214 / 4 ، التهذيب 3 : 179 / 406 .
( 2 ) الكافي 3 : 214 / 4 ، الفقيه 1 : 104 / 482 ، التهذيب 3 : 179 / 406 .
( 3 ) الأم 1 : 271 ، المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 174 ، كفاية الأخيار 1 : 103 ، السراج
الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 342 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 348 ، بدائع
الصنائع 1 : 312 .
( 4 ) المجموع 5 : 222 ، مغني المحتاج 1 : 342 .