فيه حديثا يثبت ( 1 ) .
و - يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وقد نهى
النبي صلى الله عليه وآله عن التشبه بهم ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام : " لا
ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية " ( 3 ) .
وليس بمحرم ، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليه السلام : أشد
الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : " لا بأس به " ( 4 ) .
واستحبه أحمد ( 5 ) لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يصلي أحدكم
إلا وهو محتزم ) ( 6 ) وهو كناية عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص
إجماعا .
ز - يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ،
لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص
ليس عليه رداء فقال : " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي
بها " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 178 ، المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504 .
( 2 ) أنظر على سبيل المثال سنن أبي داود 1 : 172 / 635 ، وكنز العمال 6 : 653 / 17222
و 17223 .
( 3 ) الكافي 3 : 395 / 7 ، التهذيب 2 : 214 / 840 ، الإستبصار 1 : 388 / 1473 .
( 4 ) الفقيه 1 : 166 / 780 ، التهذيب 2 : 214 / 842 ، الإستبصار 1 : 388 / 1475 .
( 5 ) المغني 1 : 659 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، وفيهما : لا بأس .
( 6 ) مسند أحمد 2 : 458 .
( 7 ) الكافي 3 : 394 / 3 ، التهذيب 2 : 366 / 1521 .