ح - يكره استصحاب الحديد ظاهرا ، ولو كان مستورا جاز من غير
كراهة ، روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام قلت : الرجل في
السفر تكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه ، أو في سراويله مشدود ،
والمفتاح يخشى الضياع قال : " لا بأس بالسكين ، والمنطقة للمسافر في
وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف ، وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير
ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه نجس مسخ " ( 1 ) . والرواية ضعيفة
وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز .
وعن الصادق عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا
يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " ( 2 ) .
ط - تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعدم التوقي من النجاسة
أو بالغصب ، وشبهه ، وليس بمحرم عملا بالأصل .
ي - تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، وللشيخ قول : إنه لا
يجوز ( 3 ) ، وللحنابلة قولان : التحريم أحدهما ( 4 ) لقول النبي صلى الله عليه
وآله : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 400 / 13 ، التهذيب 2 : 227 / 894 .
( 2 ) الكافي 3 : 404 / 35 ، الفقيه 1 : 163 / 771 ، التهذيب 2 : 227 / 895 ، علل
الشرائع : 348 باب 57 ، الحديث 2 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 84 .
( 4 ) المغني 1 : 663 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، الإنصاف 1 : 473 .
( 5 ) صحيح البخاري 4 : 138 ، صحيح مسلم 3 : 1665 / 2106 ، سنن أبي داود 4 : 72 /
4152 ، سنن النسائي 1 : 141 ، الموطأ 2 : 966 .