كلب ولا تمثال جسد " ( 1 ) ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم
فلا .
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون في عمله مثال
الطير أو غير ذلك أيصلى فيه ؟ قال : " لا " ( 2 ) .
والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة ، ولأنه مباح افتراشه
والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا .
يا - يكره التصليب في الثوب ، لأن عائشة قالت : إن رسول الله صلى
الله عليه وآله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه ( 3 ) ، يعني قطعه ،
ولما فيه من التشبه بالنصارى .
يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق عليه السلام في
الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : " لا تجوز الصلاة
فيه " ( 4 ) .
يج - يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به .
يد - يكره في عمامة لا حنك لها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
الاقتعاط ، وأمر بالتلحي ( 5 ) ، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " من اعتم فلم يدر
العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 393 / 27 ، التهذيب 2 : 377 / 1570 ، المحاسن : 615 / 39 .
( 2 ) الفقيه 1 : 165 / 776 ، التهذيب 2 : 372 / 1548 .
( 3 ) سنن أبي داود 4 : 72 / 4151 ، مسند أحمد 6 : 237 .
( 4 ) الفقيه 1 : 166 / 776 ، التهذيب 2 : 372 / 1548 .
( 5 ) الفائق للزمخشري 3 : 310 ، غريب الحديث للهروي 1 : 431 .
( 6 ) الكافي 6 : 461 / 7 ، الفقيه 1 : 173 / 814 ، التهذيب 2 : 215 / 847 .