ب - يكره للرجل المعصفر والمزعفر لأن ابن عمر قال : رأى النبي صلى
الله عليه وآله علي ثوبين معصفرين فقال : ( هذه من ثياب الكفار فلا
تلبسها ) ( 1 ) ، ونهى النبي صلى الله عليه وآله الرجال عن المزعفر ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يكره الصلاة في
المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران " ( 3 ) .
ج - الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق عليه السلام :
" يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " ( 4 ) والمفدم بسكون الفاء :
المصبوغ المشبع بالحمرة .
واختلفت الرواية عن أحمد ، وروي عنه الكراهة ( 5 ) ، وبه قال ابن
عمر ( 6 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله مر عليه رجل عليه بردان أحمران فسلم
فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليه ( 7 ) .
والجواز لقول البراء : ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 8 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1647 / 2077 ، سنن النسائي 8 : 203 ، مسند أحمد 2 : 162 و 211
وفيها عن عبد الله بن عمرو .
( 2 ) صحيح البخاري 7 : 197 ، سنن أبي داود 4 : 80 / 4179 ، سنن النسائي 8 : 189 ،
سنن الترمذي 5 : 121 / 2815 .
( 3 ) التهذيب 2 : 373 / 1550 .
( 4 ) الكافي 3 : 402 / 22 ، التهذيب 2 : 373 / 1549 .
( 5 ) المغني 1 : 659 ، الشرح الكبير 1 : 508 ، الإنصاف 1 : 481 - 482 ، كشاف القناع
1 : 284 .
( 6 ) المغني 1 : 659 .
( 7 ) سنن الترمذي 5 : 116 / 2807 ، سنن أبي داود 4 : 53 / 4069 .
( 8 ) صحيح مسلم 4 : 1818 / 2337 ، سنن الترمذي 4 : 219 / 1724 ، سنن أبي داود 4 :
81 / 4183 سنن النسائي 8 : 133 .