يه - تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، قال الشيخ
ذكره علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به
خبرا مسندا ( 1 ) .
يو - منع الشيخ من أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر ( 2 ) ، وهو
جمعه في وسط الرأس وشده - ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك - والوجه
الكراهة ، وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) عملا بالأصل الدال على نفي التحريم .
واحتجاج الشيخ برواية مصادف عن الصادق عليه السلام في رجل صلى
صلاة فريضة وهو معقص الشعر ، قال : " يعيد صلاته " ( 4 ) ضعيف لضعف
مصادف ، ولا بأس به للنساء إجماعا ، ولو منع السجود بأن وضع على الجبهة
لم يجز للرجل ولا للمرأة .
خاتمة
: تشتمل على فوائد :
أ - لو كان بين يديه وسادة وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلى ، لقول
الصادق عليه السلام : " ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير
فجعلت عليها ثوبا " ( 5 ) .
وسأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا
أنظر إليها ؟ قال : " لا ، إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن
يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 232 ذيل الحديث 913 .
( 2 ) الخلاف 1 : 510 مسألة 255 .
( 3 ) اللباب 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 64 .
( 4 ) الكافي 3 : 409 / 5 ، التهذيب 2 : 232 / 914 .
( 5 ) التهذيب 2 : 226 / 892 .