قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه
قال : ركعتي الطواف ( 1 ) .
وقال معاوية بن عمار : رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير
مرة ولم أره ينزعهما قط ( 2 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت
طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة " ( 3 ) .
مسألة 134 : لا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو
سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب .
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر عليه السلام وقد
سأله محمد بن مسلم يصلي الرجل وهو متلثم : " أما على الأرض فلا ، وأما
على الدابة فلا بأس " ( 4 ) .
وسأل سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ بأم القرآن
وهو متلثم فقال : " لا بأس " ( 5 ) . وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من
الواجبات .
وكذا قول أحدهما عليهما السلام : " لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 233 / 915 .
( 2 ) التهذيب 2 : 233 / 916 .
( 3 ) التهذيب 2 : 233 / 917 .
( 4 ) الكافي 3 : 408 / 1 ، الفقيه 1 : 166 / 778 ، التهذيب 2 : 229 / 900 ، الإستبصار
1 : 397 / 1516 .
( 5 ) التهذيب 2 : 229 / 901 ، الإستبصار 1 : 397 / 1517 .